حيث أن الخبرة التي أجراها الخبير الفرنسي المحلف تعتبر خبرة صحيحة ولو لم يقم الخبير بتأدية اليمين القانونية على اعتبار أن حلفه اليمين عند انتخابه يغني عن إعادة تحليفه في كل خبرة يجريها وفقاً للتشريع المعمول به في فرنسا ذلك أن الخبرة لا تخرج ع كونها وسيلة من وسائل الإثبات الكتابية فهي تخضع من ناحيتها الشكلية لقانون المحل الذي جرت فيه وهو ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في فرنسا وما أخذ به معهد القانون الدولي في دورة انعقاده في لوزان تا 11 تموز 1947 كما أن هذا ما انتهى إليه اجتهاد محكمة النقض المصرية التي اعتبر أن تحليف الخبير اليمين القانونية يغني عن تحليفه عند مباشرة كل مرة. فيتضح مما تقدم أن أسباب الطعن لا تقوم على أساس.
قرار رقم * (نقض /697/ تا 31/10/1970. م 84/1971).