حيث أن مجرد كون الخبير الذي أنيط به تقدير التعويض العادل عن الأرض المستكملة لا يكفي لاعتباره ذا مصلحة في التقدير مادام أن أرضه غير مشمولة بالاستملاك ولهذا يكون الطعن بخبرة الخبراء بالاستناد لهذا السبب غير مستند على أساس وبالتالي حقيقياً بالرد.
وحيث أن محكمة الموضوع اقتنعت بما جاء بتقدير الخبراء ولم يورد المميز طعناً مقبولاً بخبرة الخبراء أو بالتقرير فإن اعتماد محكمة الاستئناف في حكمها المميز على التقرير يتفق وأحكام القانون ويكون هذا السبب حقيقياً بالرد.
قرار رقم * (نقض الأردن /377/ تا 21/12/1974. م 658/1974).