من حيث أنه يتبين من تقرير الخبرة أن الخبير ذهب لوحده إلى بلدية حلب واستلم الوثيقتين التي يجب إجراء التطبيق عليهما.
وحيث أن استلام الخبير للاستدعائين من البلدية دون إشراف المحكمة أو أحد قضاتها على ذلك مما يتعارض مع أحكام الفقرة /ب/ من المادة /140/ من قانون البينات.
وحيث أنه يتبين من الرجوع إلى جلسة تا 7/3/1974 التي حضر فيها الخبير إلى المحكمة أنه لم يجر تحليفه اليمين وفقاً لما توجبه أحكام المادة /144/ من قانون البينات مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.
قرار رقم * (نقض /1173/ تا 22/12/1975. م 243/1976).