لما كان السبب المدلى به من قبل الجهة الطاعنة يتلخص بأن المحكمة أجرت الكشف على العقار موضوع الدعوى دون أن تحلف الخبراء اليمين المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة /144/ من قانون البينات. وقد اعترضت الجهة الطاعنة على هذا الإجراء، وأجابت جهة الخصم بأن اليمين التي حلفها الخبراء أمام محكمة البداية عند قبولهم في جدول الخبراء هي كافية، وأصدرت المحكمة قرارها بدعوتهم وتحليفهم اليمين بعد إجراء مهمتهم بخمسة أشهر خلافاً لما قضت به المادة /144/ من وجوب تحليف اليمين قبل بدء الخبير مهمته.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أوضح بأن الخبراء داخلون في جدول الخبراء المحلفين. وكان هذا السبب وحده كافياً لعدم تحليفهم مجدداً، لذلك وجب رد الطعن.
قرار رقم * (نقض /970/ تا 3/7/1962. م ن 191/1962. وقرار مماثل /662/ تا 17/6/1974. م 120/1974).