تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 15112

لما كان السبب المدلى به من قبل الجهة الطاعنة يتلخص بأن المحكمة أجرت الكشف على العقار موضوع الدعوى دون أن تحلف الخبراء اليمين المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة /144/ من قانون البينات. وقد اعترضت الجهة الطاعنة على هذا الإجراء، وأجابت جهة الخصم بأن اليمين التي حلفها الخبراء أمام محكمة البداية عند قبولهم في جدول الخبراء هي كافية، وأصدرت المحكمة قرارها بدعوتهم وتحليفهم اليمين بعد إجراء مهمتهم بخمسة أشهر خلافاً لما قضت به المادة /144/ من وجوب تحليف اليمين قبل بدء الخبير مهمته.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أوضح بأن الخبراء داخلون في جدول الخبراء المحلفين. وكان هذا السبب وحده كافياً لعدم تحليفهم مجدداً، لذلك وجب رد الطعن.
قرار رقم * (نقض /970/ تا 3/7/1962. م ن 191/1962. وقرار مماثل /662/ تا 17/6/1974. م 120/1974).