تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 15113

إن اتفاق الطرفين على انتخاب الخبير ينهي حق المحكمة بتعيين خبير آخر ما لم يثبت أن هذا الخبير اعتذر بصورة رسمية عن قبول المهمة، فيعود للمحكمة حق انتخاب خبير أو ثلاثة خبراء إذا لم يتفق الطرفان أو جرت المحاكمة بالصورة الغيابية.
قرار رقم * (نقض /655/ تا 1/4/1964. م 37/1964).