إن اتفاق الطرفين على انتخاب الخبير ينهي حق المحكمة بتعيين خبير آخر ما لم يثبت أن هذا الخبير اعتذر بصورة رسمية عن قبول المهمة، فيعود للمحكمة حق انتخاب خبير أو ثلاثة خبراء إذا لم يتفق الطرفان أو جرت المحاكمة بالصورة الغيابية.
قرار رقم * (نقض /655/ تا 1/4/1964. م 37/1964).