تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 15114

إن من حق المحكمة أن تختار خبيراً بدلاً من خبير أحد الطرفين المعذور عن حضوره بالخبرة فيما إذا امتنع الخصم عن اختيار خبير بدلاً عنه.
قرار رقم * (نقض /578/ تا 29/9/1952. م أ /171/