إن من حق المحكمة أن تختار خبيراً بدلاً من خبير أحد الطرفين المعذور عن حضوره بالخبرة فيما إذا امتنع الخصم عن اختيار خبير بدلاً عنه.
قرار رقم * (نقض /578/ تا 29/9/1952. م أ /171/
إن من حق المحكمة أن تختار خبيراً بدلاً من خبير أحد الطرفين المعذور عن حضوره بالخبرة فيما إذا امتنع الخصم عن اختيار خبير بدلاً عنه.
قرار رقم * (نقض /578/ تا 29/9/1952. م أ /171/