لما كان القاضي قد استند في حكمه المميز إلى تقرير خبراء مستجمع لشروط الصحة وقد بين الخبراء فيه الأساس الذي اعتمدوا عليه في التقرير.
وكان استخلاص الوقوعات الصحيحة في التقرير المذكور يستقل به قاضي الموضوع الذي يستطيع أن يأخذ به بتمامه أو يرده بتمامه أو يأخذ جزءاً منه ويرد الباقي.
وكان ما ورد في المادتين (144 و145) من قانون البينات ليس من النظام العام باعتبار أن المواعيد الواردة فيها إنما وضعت لتمكين الخبراء من أداء مهمتهم إذا طلبوا ذلك بدون أن يترتب على عدم رعايتها بطلان في إجراءات المحاكمة، وعليه أجمع الرأي على تصديق الحكم المميز.
قرار رقم * (نقض /376/ تا 6/4/1953. ق 511/1953).