إن الطعن بعدم حياد الخبير غير مسموع إلا عن طريق رده عملاً بالمادة /146/ من قانون البينات ويسقط الرد إذا لم يقوم في خلال الأيام الثلاثة التالية لصدور قرار تعيينه ما لم يقدم طالب الرد الدليل على أنه لم يعلم بأسباب الرد إلا بعد انقضائها.
قرار رقم * (نقض /470/ تا 22/5/1962. ق 766/1962).