تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 15117

حيث أن دعوى الطاعن تقوم على طلب رد القاضي بداعي وقوع عداوة شديدة بينه وبين المحامي طالب الرد.
وحيث أن محكمة الاستئناف انتهت إلى رد الطلب مؤسسة قضاءها على أحكام المادة /174/ من قانون أصول المحاكمات والتي يفهم منها أن العداوة الشديدة التي تصلح للرد هي العداوة التي تتكون بين الخصم والقاضي ولا يترتب على التي تقوم بين وكيل الخصم والقاضي.
وحيث أن ما أقيم عليه هذا الحكم يأتلف وأحكام القانون، لأسباب الرد هي من الأسباب الحصرية والتي لا يجوز التوسع بمفهومها وإعطاؤها غير المدلول الحصري.
قرار رقم * (نقض /301/ تا 28/10/1967. م 465/1967).