الاجتهادات الخاصة 1512

المبدأ: جمارك ـ بينات ـ ضبط أمن ـ رجوع عنه.
إن الإقرار الوارد في ضبط رجال الأمن، تملك المحكمة إهماله إذا رجع عنه صاحبه. لأن تقدير الأدلة هو من إطلاقات محكمة الموضوع، تأخذ بعضها وتدع بعضها، لاسيما إذا كان في الملف ما يحمل تقديرها.
قرار رقم 471 الغرفة مدنية – 1270 اساس لعام 1995