Call us now:
المبدأ: جمارك ـ سيارة ـ إدخال مؤقت ـ التأخر في إخراجها ـ بينات.
إن عدم إخراج السيارة المدخلة مؤقتاً، ضمن المهلة المحددة، يؤلف مخالفة جمركية. وان تقدير الوقائع والأدلة والموازنة بينها، هو من إطلاقات محكمة الموضوع، دون معقب، مادام حكمها قائماً على أساس قانوني ومنطقي.
قرار رقم 472 الغرفة مدنية – 1266 اساس لعام 1995