Call us now:
المبدأ: جمارك ـ استيراد بضاعة ناجية من الحجز ـ بينات ـ ضبط مخابرات.
للمدعى عليه الرجوع عن أقواله في ضبط المخابرات لأن أقواله في ذلك الضبط تعتبر إقراراً غير نظامي. وان تقدير الأدلة والأخذ بها من عدمه، هو من إطلاقات محكمة الموضوع، دون معقب.
قرار رقم 482 الغرفة مدنية – 385 اساس لعام 1995