الاجتهادات الخاصة 1517

المبدأ: جمارك ـ دخان أجنبي ناجٍ من الحجز ـ رجوع عن الإقرار في الضبط ـ سلطة المحكمة ـ لا داعي لدعوى التزوير.
إن للمدعى عليه الرجوع عن أقواله في الضبط، لاسيما إذا لم تقترن المخالفة بمصادرة البضاعة. وإن تقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع، دون معقب، مادام التقدير يستند إلى ما في الملف. ولا داعي للادعاء بتزوير الضبط.
قرار رقم 615 الغرفة مدنية – 1368 اساس لعام 1995