Call us now:
المبدأ: جمارك ـ بضاعة ناجية من الحجز ـ بينات ـ ضبط المخابرات العسكرية.
إن الاقرار الوارد في ضبط المخابرات العسكرية هو إقرار غير قضائي يجوز لصاحبه الرجوع عنه، لاسيما إذا أخذ تحت سلطان الرهبة. وإن من حق المحكمة الأخذ به أو إهماله.
قرار رقم 701 الغرفة مدنية – 1756 اساس لعام 1995