الاجتهادات الخاصة 1526

المبدأ: حضانة ـ قيام الزوجية أو انفصالها.
ـ لا فرق في الحكم بين قيام الزوجية أو انفصالها من جهة أحكام الحضانة وانتهائها.
ـ قبول المحكمة للزوجة في المخاصمة يعتبر اذناً ضمنياً لها.
قرار رقم 287 الغرفة شرعية – 213 اساس لعام 1993