الاجتهادات الخاصة 153

طوابع ـ عقد ـ أوراق جديدة
مجرد إلصاق الطوابع على العقد، ولو لم يستعمل، يجعلها مستوفاة، وتترتب العقوبة على من استعملها في أوراق جديدة.

(نقض رقم 136 تاريخ 8/2/1965 محامون ص90 لعام 1965)