Call us now:
المبدأ: حكم ـ معجل مهر ـ دعوى تفريق ـ تسليم المهر ـ بينة.
ـ يترتب على المحكمة الحكم بمعجل المهر ولو كانت هناك دعوى تفريق بين الزوجين.
لا يجوز إثبات تسليم المهر إلى الزوجة بالبينة الشخصية طالما اقترن عدم القبض ببينة خطية.
قرار رقم 330 الغرفة شرعية – 156 اساس لعام 1993