الاجتهادات الخاصة 1531

المبدأ: نقض ـ موضوع ـ اعتراض الغير
تقتصر مهمة المحكمة النقض على مراقبة حسن تطبيق القانون وهي لا تبحث في الموضوع إلا إذا نقضت الحكم للمرة الثانية لذلك تكون قراراتها بمعرض تطبيق القانون غير قابلة لاعتراض الغير.
قرار رقم 336 الغرفة شرعية – 1746 اساس لعام 1993