Call us now:
المبدأ: طلاق ـ تاريخ وصحة وقوعه ـ نفقة.
على المحكمة أن تتحرى من تاريخ الطلاق المدعى به بدقة وتجعله محور اهتمامها لما له من أثر في استحقاق النفقة، وأن تحصر اهتمامها بألفاظ الطلاق وصيغته لا بالمرجع الذي جرى أمامه.
قرار رقم 339 الغرفة شرعية – 153 اساس لعام 1993