الاجتهادات الخاصة 1533

المبدأ: نفقة ـ ولادة ـ تقسيط.
نفقات الولادة جزء من نفقة الولد ومتوجبة على الأب. طلب التقسيط أمر جوازي متروك للمحكمة.
قرار رقم 344 الغرفة شرعية – 2170 أساس لعام 1993