الاجتهادات الخاصة 1536

المبدأ: حضانة ـ أجور ـ مطلقة معتدة ـ طلبات ـ عدم الحكم ـ نقض.
ـ المطلقة المعتدة لا تستحق أجرة على حضانتها.
ـ عدم الحكم بأحد الطلبات يوجب نقض القرار.
قرار رقم 358 الغرفة شرعية – 227 اساس لعام 1993