الاجتهادات الخاصة 1538

المبدأ: مهر مؤجل ـ بينونة.
المهر المؤجل لا يستحق للزوجة إلا بعد البينونة.
قرار رقم 360 الغرفة شرعية – 170 اساس لعام 1993