الاجتهادات الخاصة 1540

المبدأ: اختصاص ـ مهر ـ جهاز ـ تركة.
يختص القضاء الشرعي بالفصل في المهر والجهاز سواء كان المختصم فيها الزوج أو التركة لأن طبيعة الحق هي التي تحدد الاختصاص النوعي.
قرار رقم 394 الغرفة شرعية – 356 اساس لعام 1993