الاجتهادات الخاصة 1545

المبدأ: انتهاء حضانة ـ تسليم الأولاد ـ سلطة قضائية.
يتوجب تسليم الأولاد إلى وليهم بمجرد تجاوزهم سن الحضانة. وهذا الأمر لا يحتاج إلى طلب، إنما يملكه القاضي بسلطته الولائية ولتعلقه بالنظام العام.
قرار رقم 518 الغرفة شرعية – 280 اساس لعام 1993