الاجتهادات الخاصة 1546

المبدأ: بينات ـ شهادة ـ نصاب شرعي ـ قضايا الطلاق والزواج ـ نظام عام.
على المحكمة أن تتقيد بالنصاب الشرعي للحكم باعتبار أن قضايا الزواج والطلاق من النظام العام.
قرار رقم 519 الغرفة شرعية – 271 اساس لعام 1993