Call us now:
فائدة ـ استحقاق
تحسب الفائدة من تاريخ الاستحقاق إذا كان حق الحامل بالرجوع على الملتزم بالقيمة مع الفائدة مشروطاً في السند.
(نقض رقم 5 أساس 30 هيئة عامة تاريخ 17/5/1965 محامون ص244 لعام 1965)
فائدة ـ استحقاق
تحسب الفائدة من تاريخ الاستحقاق إذا كان حق الحامل بالرجوع على الملتزم بالقيمة مع الفائدة مشروطاً في السند.
(نقض رقم 5 أساس 30 هيئة عامة تاريخ 17/5/1965 محامون ص244 لعام 1965)