Call us now:
المبدأ: طلاق تعسفي ـ تعويض.
ـ إذا توافر ما اشترطه القانون بالنسبة لتعويض الطلاق التعسفي ووفق ما نصت عليه أحكام المادة /117/ أحوال جاز للقاضي أن يحكم للمطلقة على مطلقها، بحسب حاله ودرجة تعسفه، بالتعويض.
قرار رقم 140 الغرفة شرعية – 541 اساس لعام 1994