الاجتهادات الخاصة 156

رسم شرفية ـ استرداد ـ دخول منطقة التنظيم
رسم الشرفية المطروح على عقار دخل فيما بعد في منطقة التنظيم لا يسترد، لأن العقار دخل في التنظيم بقيمته المرتفعة بعد الأعمال التي قامت بها أمانة العاصمة لتحسين العقار واستوجب ترتب رسم الشرفية.

(نقض رقم 99 أساس 74 تاريخ 28/2/1965 محامون ص89 لعام 1965)