الاجتهادات الخاصة 1562

المبدأ: محاكمة ـ سرية ـ طلب الرحمة ـ عدم الرد.
ـ جعل المحاكمة سرية أو علنية يعود لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة النقض.
ـ عدم الرد على طالب الرحمة سلباً أو إيجاباً يجعل الحكم مستوجباً للنقض.
قرار رقم 752 الغرفة جزائية – 377 اساس لعام 1993