الاجتهادات الخاصة 1563

المبدأك جرم جنائي ـ يقين مطلق ـ قناعة ـ تعليل.
اليقين المطلق في ارتكاب متهم لأي جرم جنائي مطلوب ويجب البحث عنه وعدم الحكم إلا بعد أن تطمئن المحكمة بوجدانها إلى أن الفاعل قد ارتكب الفعل وأن إدانته صحيحة.
قرار رقم 789 الغرفة جزائية – 538 اساس لعام 1993