Call us now:
المبدأ: أصول ـ طعن ـ براءة ـ حق شخصي ـ عدم ارتكاب الجرم ـ صفة جرمية.
ـ عدم ممارسة النيابة العامة حق الطعن بقرار البراءة يجعل البحث بالطعن مقتصراً على الحق الشخصي.
ـ إذا انتفى عن الفاعل ارتكاب الجرم أو انتفت الصفة الجرمية عن الفعل امتنع على المحكمة الجزائية البحث بالالزامات المدنية.
قرار رقم 2938 الغرفة جزائية – 1508 اساس لعام 1993