الاجتهادات الخاصة 157

رسم شرفية
يحق للبلدية فرض رسم الشرفية لمجرد قيامها بأعمال تتصل بالصالح العام دون أن يشترط صدور مرسوم باعتبار هذه الأعمال ذات نفع عام.

(نقض رقم 157 أساس 107 تاريخ 27/3/1965 محامون ص122 لعام 1965)