Call us now:
المبدأ: تقدير أدلة ـ قناعة ـ تعويض ـ رقابة محكمة النقض.
تستقل محكمة الموضوع بتقدير الأدلة والتعويض وتكوين القناعة ولا رقابة لمحكمة النقض عليها مادام استدلالها سليماً.
قرار رقم 613 الغرفة جزائية – 402 أساس لعام 1993
المبدأ: تقدير أدلة ـ قناعة ـ تعويض ـ رقابة محكمة النقض.
تستقل محكمة الموضوع بتقدير الأدلة والتعويض وتكوين القناعة ولا رقابة لمحكمة النقض عليها مادام استدلالها سليماً.
قرار رقم 613 الغرفة جزائية – 402 أساس لعام 1993