Call us now:
المبدأ: إيجار ـ بدل طبيعة استخدام
استقر الاجتهاد على أنه إذا كان المستأجر هو الدولة والاستخدام لغرض تجاري أو صناعي فإن نسبة الأجرة تتبع طبيعة الاستخدام لا صفة المستأجر ولذلك فإن نسبة أجورها هي 7% وليست 6% ((قرار نقض رق م554/138 تاريخ 30 ـ 1 ـ 1978)).
قرار رقم 87 الغرفة استئناف – 1446 اساس لعام 1994