الاجتهادات الخاصة 1578

المبدأ : بينات ـ يمين ـ وكيل
توجه اليمين إلى الشخص المتعلق به موضوع النزاع شخصياً لا إلى وكيله.
قرار رقم 63 الغرفة استئناف – 873 اساس لعام 1994