الاجتهادات الخاصة 158

رسوم عقارية
الرسم العقاري يفرض على أساس القيمة المخمنة من الدوائر المالية أو القيمة المتعاقد عليها أيهما أكثر. وعند طلب نقل ملكية أرض عليها بناء يفرض الرسم على مجموع قيمة الأرض والبناء.

(نقض رقم 151 أساس 376 تاريخ 22/3/1960 محامون ص122 لعام 1965)