Call us now:
رسوم عقارية
الرسم العقاري يفرض على أساس القيمة المخمنة من الدوائر المالية أو القيمة المتعاقد عليها أيهما أكثر. وعند طلب نقل ملكية أرض عليها بناء يفرض الرسم على مجموع قيمة الأرض والبناء.
(نقض رقم 151 أساس 376 تاريخ 22/3/1960 محامون ص122 لعام 1965)