الاجتهادات الخاصة 1580

المبدأ: تخمين ـ زيادة أجرة ـ مصالحة.
ـ إذا اتفق الطرفان على زيادة الأجور رضائياً ولم يحددا مدة لسريانها فلا يحق للمؤجر الادعاء بالغبن قبل مضي سنة على هذا الاتفاق.
ـ إذا تمت المصالحة أمام القضاء بشأن تحديد الأجرة، تسري لمدة ثلاث سنوات بخلاف الاتفاق الجاري خارج مجلس القضاء.
قرار رقم 71 الغرفة استئناف – 870 اساس لعام 1994