الاجتهادات الخاصة 1587

المبدأ: محام متمرن ـ مدة تمرين ـ فترة إمهال.
ـ حدد المشرع فترة التمرين بسنتين.
ـ وأخذ بعين الاعتبار تأخر البعض لأسباب مختلفة بعد انقضاء السنتين المذكورتين فأمهلهم فترة إضافية للتمرين بل لتقديم الانتقال إلى جدول الأساتذة ولمدة ثلاث سنوات فقط تبدأ من تاريخ قيد المتمرن في الجدول وذلك كله تحت طائلة الشطب.
قرار رقم 2 – 8 أساس لعام 1995