Call us now:
المبدأ: قانون مهنة المحاماة ـ استثناء ـ سن ـ تمرين ـ قضاة ـ سلطة قضائية.
لم تخصص النصوص الواردة في قانون تنظيم المحاماة المستثنين من السن أو التمرين بالقضاة الخاضعين لقانون السلطة القضاية، وإنما جاءت مطلقة.
قرار رقم 4 الغرفة ** – 23 اساس لعام 1995