الاجتهادات الخاصة 159

ربا ـ رهن ـ تناول منفعة
كل منفعة مجانية يتناولها الراهن من العقار المرهون تزيد على الفائدة القانونية تعتبر ربا ولو كانت برضاء المدين.

(نقض رقم 510 تاريخ 14/3/1965 محامون ص137 لعام 1965)