الاجتهادات الخاصة 1591

المبدأ: محام ـ تسجيل ـ سيرة حسنة ـ تحقيق
ـ افتقار الطاعن لشرط أساسي من شروط قيده في عداد المحامين لدى النقابة يوجب رفض تسجيله.
ـ يجب أن يكون طالب القيد ذا سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام ويثبت ذلك بالتحقيق الذي يجريه مجلس الفرع عن طريق شهادة ثلاثة محامين مقيمن في منطقة الفرع.
قرار رقم 7 الغرفة ** – 1 أساس لعام 1995