الاجتهادات الخاصة 1592

المبدأ: تمرين ـ انقضاء ثلاث سنوات ـ عدم طلب التسجيل
ـ لا يشترط قانون مزاولة مهنة المحاماة وجوب تبليغ المحامي المتمرن بانقضاء مدة ثلاث سنوات على مدة تمرينه كي يطلب قيده محامياً أستاذاً.
ـ غياب المتمرن خارج القطر ولو كانت بإذن من مجلس الفرع لم تستثن من مدة التمرين.
قرار رقم 8 الغرفة ** – 4 أساس لعام 1995