Call us now:
المبدأ: تسجيل ـ مرض ـ لجنة طبية.
توافر الشرط الذي أورده المشرع في الفقرة العاشرة من المادة التاسعة من قانون تنظيم المهنة يقوم على أسس فنية لا مجال لاجتهاد مجالس الفروع فيها. إذ أن حسم حالات المرض لا يمكن أن يتم إلا عن طريق اللجنة الطبية المنوه عنها في تلك الفقرة.
قرار رقم 9 الغرفة ** – 6 أساس لعام 1995