Call us now:
المبدأ: بينات ـ شهود ـ موقعون على العقد ـ لبس وغموض ـ استلام
ـ لا يجوز سماع الشهود الموقعين على العقد إلا في حالة اللبس والغموض فقط
ـ الاستلام المانع من الادعاء هوالاستلام الفعلي لا الاستلام الحكمي.
قرار رقم 12 الغرفة مدنية – 63 اساس لعام 1995