الاجتهادات الخاصة 16

أصول ـ نقض الحكم
نقض الحكم يعيد الدعوى إلى ما كانت عليه قبل الحكم، ويمكن للأطراف إبداء أوجه دفاع جديدة.

(نقض رقم 3060 أساس 2098 تاريخ 17/12/1964 محامون ص7 لعام 1965)