الاجتهادات الخاصة 1600

المبدأ: بينات ـ محكمة ـ توجيه.
المحكمة لا توجه الخصوم إلى أدلتهم كما لا تملك التحري عن أدلة الخصوم.
قرار رقم 83 الغرفة مدنية – 24 اساس لعام 1995