الاجتهادات الخاصة 1602

المبدأ: أصول ـ وكالة ـ موت الموكل ـ علم الوكيل
1 ـ لا تنتهي الوكالة بمجرد وفاة الموكل دون أن يعلم الوكيل بوفاته، وتكون متابعة الوكيل المحاكمة (ومرافعات المحامي) في هذه الحالة صحيحة.
2 ـ إذا علم الوكيل (المحامي) بموت الموكل فلا يجوز له أن يستمر في إجراءات الدعوى دون أن يدخل الورثة محل الموكل علماً بأن إثبات علم الوكيل أو الغير بموت الموكل يقع على عاتق الورثة.
قرار رقم 123 الغرفة مدنية – 111 أساس لعام 1995