الاجتهادات الخاصة 1606

المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ اختصاص ـ خبرة ـ تحديد مسؤولية ـ تعويض.
1 ـ تعبير المصالح العامة الوارد في المادة 47 من قانون مجلس الدولة لا ينطبق على مؤسسة التأمين في صدر نشاطها المتصل بعقود التأمين. وقد جعلت المادة 6 من قانون التجارة أعمال التأمين من الأعمال التجارية بحكم ماهيتها الذاتية.
2 ـ استقر الاجتهاد على أن تحديد المسؤولية في حوادث السير من الأمور التي لا تحتاج إلى أمور فنية وخبرة مختصة في هذا المجال.
3 ـ تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع طالما أن تقديرها جاء منسجماً مع الأضرار الحاصلة وواقعة النزاع وظروفها.
قرار رقم 190 الغرفة مدنية – 161 اساس لعام 1995