الاجتهادات الخاصة 161

دعوى عدم نفاذ التصرف ـ سوء نية ـ دين مستحق الأداء
لئن كانت دعوى عدم نفاذ تصرف المدين سيء النية بإخراج المال من حوزته بصورة تنقص من ثروته أو تزيد في التزاماته وتورث إعساره، يشترط فيها أن يكون دين الدائن مستحق الأداء، فإن ذلك لا يعني أن يكون الدين ثابتاً بسند قابل للتنفيذ. وعليه، فإن مثل هذه الدعوى المستندة إلى حساب لم تنته تصفيته تكون مقبولة.

(نقض رقم 300 تاريخ 17/6/1965 مجلة القانون ص690 لعام 1965)