Call us now:
المبدأ: أصول ـ تبليغ ـ موطن
استقر الاجتهاد على أن مجرد تبليغ المخاطب مذكرات الدعوى أثناء وجوده في أحد الأمكنة لا يعني أن المكان أصبح موطناً له، بحسبان أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة.
قرار رقم 662 الغرفة مدنية – 1208 اساس لعام 1995